أحمد بن عبد الرزاق الدويش
343
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
في المعاملات المشروعة ، وخشي عليها الضياع فليتحر بقدر الإمكان في جعلها عند أقل البنوك تعاملا في المحرمات . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 855 ) س : ما قولكم - وفقكم الله - فيمن يودع أمواله لدى البنوك التي تتعامل بالربا ، وتستعين بما لديها من ودائع الناس في المعاملات الربوية ، مع العلم أن هذا المودع يستطيع حفظ ماله عن السراق بالصناديق المحكمة والخاصة بحفظ الأموال ؟ ج : إذا كان البنك يستعين بما وضعه لديهم المودع من الأموال في المعاملات الربوية ، وكان صاحب المال يستطيع أن يحفظ ماله من السراق ونحوهم بطرق أخرى ليس فيها ربا - حرم عليه إيداعه في البنك وغيره ممن يستعمله في معاملات محرمة ، ويستعين به على ارتكاب المنكرات ، فإن وسيلة الشر شر ، والإعانة على فعل المحرم حرام ، والوسائل لها حكم الغايات .